مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 4
يقوم بتحصيل الاتاوى العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى .
ولهذا الغرض، يفتح في كل ولاية ولكل منطقة، حساب جار لا يداع الاموال في خزينة الولاية المعنية باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى .
وتدفع الاتاوى عن مياه الرى وفقا للكيفيات التالية :
عند الاكتتاب : 25 %، 2 في شهر يونيو : 25 %، 3 في نهاية الموسم الزراعي : الباقي .