المادة الأولى
تحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه على الاراضى المسقية والضخ من الوديان لرى هذه الاراضي كمايلي : -1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى :
الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد الاقصى لكمية المياه المصروفة : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه - المصروفة فعليا : 10,10 دج . 2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والحميز والهبرة :
الاتاوة عن اللتر / الثانية، المطبقة على الحد
- الاقصى لكمية المياه المصروفة : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه - المصروفة فعليا : 0,08 دج . 3 منطقة مغنية :
لا تطبق أتاوة اللتر / الثانية، على الحد
- الاقصى لكمية المياه المصروفة بصورة متواصلة ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,10 دج .