مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 10
صيانة تجهيرات الرى :
يتعين على المستغل أن يصون التجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرفه كي تبقى في حالة صالحة للاستعمال .
واذا حصل تخريب في الهيكل الاساسي المائي من المستغل وأثبتت ذلك مصالح تسيير المنطقة
ب) يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في قانونا، يكون اصلاح الاضرار المسببة على عاتق المناطق المسقية بالمياه المجلوبة المستغل . 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه