الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المساعدون التقنيون :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين حملة شهادة التعليم الابتدائى الذين تابعوا سنة في التكوين النظرى والتطبيقي تتوج بامتحان تحدد كيفيات تنظيمه طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بموجب قرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، 2 عن طريق الامتحان المهنى للعمال المهنيين | وأعوان المكاتب والضاربين على الآلة الكاتبة الذين | يبلغ عمرهم 50 سنة على الاكثر، ويثبتون ست سنوات خدمة فعلية على الاقل في المكتبات ومراكز الوثائق ، 3 عن طريق الاختبار من بين العمال المهنيين التابعين للصنف الاول والثاني وأعوان المكتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمارسون عملهم فقط فى المكتبات ومراكز الوثائق وتبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر، والذين قضوا 10 سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في - 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يوظفون عملا بالفقرتين 2 و 3 تباعا ب %30 و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى.