الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الاعوان التقنيون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة متمرنين .
ويمكن أن ترسمهم بعد سنة تمرين، اذا وردت اسماؤهم فى قائمة الاهلية للوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة ،
- محافظ في المكتبات ومراكز الوثائق .
- مساعد فى المكتبات ومراكز الوثائق . .
عون تقنى مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه .
واذا لم يتم ترسيمهم جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمدد تمرين المعنى سنة جديدة، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389