الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الاعوان التقنيون : 1 من حملة شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها مع سداسيين للتكوين فى التخصص يتوج بامتحان ويحدد برنامجه وكيفيات تنظيمهما بقرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
2 - عن طريق الامتحان المهني للمساعدين التقنيين والعمال المهنيين من الصنف الاول الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية احداهما في التكوين المتعلق بالاختصاص حسب شروط تحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ،
3 - عن طريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين والعمال المهنيين التابعين للصنف الاول البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين قضو 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة الاهلية التي تعد حسب شروط المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتعلق قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة فى المسابقة، اما قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة فتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وتحدد نسب الاعوان التقنيين الذين يتم توظيفهم طبقا للمقرتين 2 و 3، تباعا ب 30% و 10% من عدد الوظائف المقررة في الفقرة الاولى.