مرسوم رقم 80-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
تكلف لجنة تتكون من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة مستوى السلك بتحديد كيفيات ادراج الاعوان الذين يمارسون فعليا الوظائف المحددة في المادة الأولى أعلاه، بصفة عون تقنى فى المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بتاريخ نشر هذا المرسوم .