مرسوم رقم 80-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-63 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق . 387
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للاعوان التقنيين في الابحاث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10% من عدد موظفين السلك الفعليين .