الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مساعد الابحاث في المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، متمرنين .
و يمكن أن ترسمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تصدر حسب الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، محافظ مكلف بالابحاث -
- ملحق في الابحاث،
- مساعد في الابحاث مرسم .
واذا لم يقرر الترسيم، جاز للسلطة صاحبة الحق في التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك، أن تمدد تمرين المعنى سنة، أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •