الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف مساعد و الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق :
I - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ المسابقة الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة، 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون، دراسة السنة الثانية الثانوية مع شهادة تقنية في الاختصاص دام تحضيرها سنة على الاقل، أو شهادة معادلة ويبلغ عمرهم 35 سنة على الاكثر، 3 عن طريق الامتحان المهني للاعوان التقنيين الذين يثبتون ست سنوات خدمة فعلية ويبلغ عمرهم 45 سنة على الاكثر، 4 عن طريق الاختبار من بين الاعوان التقنيين، الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، ممن قضوا خدمة 15 سنة بهذه الصفة، وأدرجو في قائمة الاهلية التي تعد طبقا لشروط المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وتحدد نسبة المساعدين فى الابحاث الذين يوظفون بموجب النقرتين 3 و 4 تباعا ب 30 % و 10 % من عدد الوظائف المقررة في الفقرة 1.
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه