مرسوم رقم 80-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-62 مؤرخ في 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق . 385
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مساعد و الابحاث في المكتبات على الخصوص، بمساعدة الملحقين بالابحاث في المكتبات في الاشغال التقنية العادية في المكتبات ومراكز الوثائق : التسيل، الفهرسة، واعداد النشرات، والجرد. 386 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن تكليفهم، فضلا على ذلك، بالمشاركة في أشغال وضع الوثائق والمراجع تحت تصرف الجمهور، في قاعات المطالعة .