الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، الموظفون والاعوان العاملون في المصالح - والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ نشر هذا القرار حسب الشروط | التالية :
يدرج في السلك أعوان الابحاث المرسمون والمتمرنون بصفتهم مساعدين في الابحاث ويحتفظون بأقدميتهم في سلكهم الأصلي .
ويمكن أن يدرج في سلك مساعدى الابحاث الاعوان المتعاقدون الذين يقومون بعلمهم في مصالح المكتبات ومراكز الوثائق الجامعية، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة من المادة 4 أعلاه .
و تحسب أقدميتهم ، ابتداء من تاريخ استكمالهم الشروط بالنسبة لترسيمهم وترتيبهم بالمدة المتوسطة في السلك المنصوص عليه في هذا المرسوم .
وتكلف لجنة مؤلفة من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بتحديد الكيفيات الاخرى، مع مراعاة مستوى السلك لادراج الاعوان الذين يمارسون فعلا المهام المحددة في المادة الاولى أعلاه بصفتهم مساعدى الابحاث في المكتبات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عند نشر هذا المرسوم .