الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين محافظو المكتبات الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 متمرنين .
و يمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول فى الوظيفة، التي تصدر ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة الترسيم التي تتشكل من :
مدير الادارة العامة،
- محافظة مكتبة مرسم .
ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه .