مرسوم رقم 80-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
عملا بالمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، تحدث وظائف نوعية هي :
محافظ رئيس ورئيس قسم .
ويكلف المحافظ الرئيس بادارة مكتبة مركزية بجامعة أو مؤسسة للتعليم العالي.
ويمكن أن يكلف المحافظ الرئيس أيضا بمهام التفتيش في المكتبات ومراكز الوثائق ومستودعات المحفوظات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ويكلف رئيس القسم اما بادارة مصلحة في مكتبة مركزية، واما بمكتبة ثانوية واما بمركز وثائقي .