الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف محافظو المكتبات ومراكز الوثائق بمايلي :
- المحافظة على المجموعات التي يعهد لها اليهم، ودراستها وتصنيفها وصيانتها، والسهر على سلامتها ، واقتراح التدابير الخاصة بتوسيعها وانشاء سجلات الجرد والايداع وضبطها يوميا، المحافظة على مظهر هذه المجموعات
و - تسهيل اطلاع المعلمين والطلاب والجمهور عليها وتعريفهم بها، عن طريق وضع وسائل التقصى الملائمة، وضع الفهارس الرسمية والمساهمة بالابحاث في معرفة المجموعات،
- ادارة العمل الخاص بالملحقين بالمكتبات ومراكز الوثائق .
و يمكن أن يكلفوا أيضا بمهام التعليم وادارة النشرات ذات الطابع العلمى أو المشاركة فيها .