مرسوم رقم 80-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في هذا السلك، لاجل تأسيسه الاولى، المحافظون المكلفون بالابحاث، المرسمون والمتمرنون العاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى عند نشر هذا المرسوم .
و يمكن أن يدرج فيه أيضا المحافظون المتعاقدون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذين تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.