مرسوم رقم 80-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-60 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك محافظي المكتبات . 380
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى لمحافظي المكتبات الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد موظفي السلك الفعليين.