الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الرابع — المجلس الطبي التربوى
المادة 20
يشتمل المجلس الطبي التربوي علاوة على المدير والرئيس والمستشار في الميدان التربوى :
I بالنسبة للمراكز الطبية التربوية للاولاد المتخلفين عقليا الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375
- والمراكز الطبية التربوية للاولاد المعوقين حركيا ، والمراكز الطبية التربوية للاولاد - الانفعاليين :
أ) على طبيب يعينه زملاؤه، ب ممثلين اثنين من الاسلاك التخصصية عاملين في المؤسسة، اختصاصي في علم النفس واختصاصي في النطق، واختصاصي في علم النفس الحركي، واختصاصي في علم النفس التربوى الخ 000)،
ج) ممثلين اثنين عن الموظفين التربويين .
بالنسبة لمراكز التعليم التخصصى 2 للمعوقين حاسيا :
1) على ثلاثة ممثلين للمعلمين، يعينهم زملاؤهم، ب ممثلين اثنين للمربين يعينهما زملاؤهما .
ويمكن في جميع الاحوال، أن يضم المجلس الطبي التربوى أى شخص كفء، يرى فائدة في الاستعانة به .