مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الرابع — المجلس الطبي التربوى
المادة 19
يقوم المجلس الطبي التربوى بمهمة توجيه أعمال المؤسسة فى ميدان العلاج الطبي والنفساني والتربية واعادة التربية والتعليم .
وتتابع تطور الاولاد ويراقبهم، ويقترح على المدير التدابير الفردية أو الجماعية، التي يجب اتخاذها على الصعيد التربوي والطبي التربوي .