مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 16
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه بناء على طلب ثلث أعضائه أو مدير المؤسسة.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات .
ويوجه لاعضاء المجلس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .