مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — الموظفون
المادة 13
يتكون موظفو هذه المؤسسات زيادة على الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة، من الاعوان الدائمين الذين يؤخذون من الاسلاك التابعة للوظيفة العمومية، ومن الاعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يوظفون حسب حاجات المصلحة ، في اطار الاحكام المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
يحدد جدول الموظفين بقرار من وزير الصحة . 374 الجريدة الرسمية للجمهورية