الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — الموظفون
المادة 12
يساعد الاشخاص المذكورون أدناه | مدير المؤسسة : 1 على الصعيد التقني : طبيب ، واذا اقتضت طبيعة أعمال المؤسسة واهميتها يساعده مستشار في المجال التربوى، يختار اعتمادا على كفاءته من بين موظفى سلك مرتب في السلم 12 على الاقل . 2 على الصعيد الاقتصادي والمالي : مقتصد، واذا اقتضت أهمية المؤسسة، يختار من بين موظفى سلك المقتصدين في المؤسسات الاستشفائية .
ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الصحة وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ..
ويختصون بمايلي :
I - يصدر الطبيب أوامر العناية والعلاج - ويراقبها وينشط الفرقة الطبية والتقنية، ويتابع حالة الاولاد البدنية والنفسية.
2 - يكلف المستشار التربوى، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتطبيق برامج التعليم والتنشيط الثقافي وتطبيق الاساليب التربوية المستعملة وتقييمها ..
3 - يسير المقتصد ، تحت سلطة مدير المؤسسة، المصالح الاقتصادية والمصالح العامة، ويمسك قوائم الجرد المتعلقة بالعتاد المنقول وغير المنقول ويقوم بتموين المؤسسة وصيانتها على أكمل وجه، ويتولى تسيير التسبيقات والنفقات الخاصة بالمؤسسة .