مرسوم رقم 80-59
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-59 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن احداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها . 372
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — المدير
المادة 10
يمثل المدير المؤسسة فى أعمال الحياة المدنية .
ويبرم الصفقات والعقود، في اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويلتزم بنفقات المؤسسة ويأس بها.
المادة II : يضع المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته .