الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 4
في حالة ما اذا كانت مدة المهام المطلوبة في المادة الاولى أعلاه، أقل من 20 سنة، يمنح المنتمى، معاشا نسبيا يساوى الادنى الجزافي 25%.
تحسب فى أقدمية الخدمة السنوات التي قضاها المعنيون، قبل التحاقهم بالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة فى مسؤولية أو وظيفة سامية بالحزب أو الدولة كما هو مبين أدناه :
في الحزب :
مسؤولية مكلف بلجنة أو نائب رئيس لجنة 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس في اللجنة المركزية أو رئيس قسم . .
المؤرخ في سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، رئيس قسم في جهاز الحزب والمحافظ الوطني للحزب ورئيس ودادية الجزائريين في أوربا والامين العام لمنظمة جماهيرية . 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه في الدولة :
وظيفة سامية في ادارة مركزية يتم التعيين فيها بمرسوم، أدناها رتبة مدير .
رئيس ناحية أو ضابط سام في جيش التحرير الوطني أو الجيش الوطني الشعبي .
نائب ، وال ، مدير عام المؤسسة اشتراكية ، رئيس مجلس المحاسبة ، رئيس المجلس الاعلى أو النائب العام بالمجلس الاعلى .