مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الاول — انشاء الصندوق الخاص
المادة 2
يمول الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة من :
I الاشتراكات الشخصية في التقاعد التي يتحملها المنتمون والمحسوبة تطبيقا للنسب الواردة فى المادة 3 أدناه، على المرتب الاجمالي الصافي المقبوض 2 مساهمة الدولة في تأسيس معاشات المستفيدين ، -3 مساعدات الدولة عند الاقتضاء .