مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 20
ان الوفاة أو النص الذي ينهي مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق في المعاش بقوة القانون، اذا توفرت الشروط الواردة في هذا النص .