مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة الأولى
يكون لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، الذين لم تشملهم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الحق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن، اذا قضوا على الاقل عشرين (20) سنة خدمة فعلية، في تاريخ انهاء مهامهم .