مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 14
اذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب الصافي الاخير المدفوع | عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض .