مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 14
يمنح الاصول الذين ليس لهم مورد من المتوفى، معاشا يساوى 20%، من المعاش الممنوح له أو من المرتب المدفوع للمنتمى، اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
وفي حالة وجود أحد الاصول بدون مورد يستفيد من مجموع المعاش المنصوص عليه أعلاه.