مرسوم رقم 80-55
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 13
اذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتامى المنتمى، القصر معاشا يساوي 10% من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المائوية المخصصة لمجموع الابناء 20% من المعاش الرئيسي أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع للاب | اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه