الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 10
تستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى %70 اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتسب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
المعاش تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية، بنصف ، والباقى يخصص للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 أدناه .
المادة II : عند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة .
اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة .