المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا :
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 تحدد أسعار بيع الاسمنت العادى (اسمنت | بورتلاند الاصطناعي (325) في السوق الداخلية بما في ذلك جميع الرسوم على النحو التالي : .
I بالنسبة لرفع المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية للاسمنت من المعامل أو الموانيء :
- - غير المعبأ : 226 د . ج للطن، في أكياس : 250 دج للطن . - 2 بالنسبة لرفع البائعين المعتمدين أو - المستعملين الآخرين، غير المشار اليهم في الفقرة السابقة للاسمنت من المعامل أو الموانيء :
- غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن .
وخلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 ، يمكن أن يكون رفع الاسمنت المنصوص عليه في هذه الفقرة أقل من 10 أطنان وأكثر من 5 أطنان . 3 بالنسبة للاسمنت المسلم من مراكز التوزيع التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء :
غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن .
و تعتبر الرسوم الداخلة في الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .