المادة 8
تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته .
ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة للادارات والمؤسسات المالية . 2 القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية :
المادة و : يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم .
يؤدون مهامهم طبقا لاحكام هذا المرسوم وقانونهم الاساسي .
وهم ملزمون بمايلي :
تجنب كل تدخل في تسيير الادارات الادارات والهيئات التي تجرى مراقبتها، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الفقرة الاولى من