المادة 2
تراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى ،
- المؤسسات الاشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها،
- استغلالات القطاع المميز ذاتيا ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة، كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي .
ويمكن أن تطبق على أى شخص معنوى يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل اعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان .
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الاساسية التي تحكمها .