مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 26
يقوم قسم تنظيم أشغال المراقبة بالاعمال التالية :
- اعداد دليل للمراجعة وضبطه يوميا، وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة،
- مطابقة الاهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة
- تشكيل البعثات والفرق التفتيشية
- المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة .