مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 21
تضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الاجراء الحضورى المنصوص عليه في المادة السابقة، تقريرا تلخيصيا، تدرج فيه مطالبها .
ويعد هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق .
ثم يحال التقرير النهائى على السلطة السليمة أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة .