مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 20
على مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الأجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الاقتضاء، أو بيان أي قرار اتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة .
ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الاقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر .