مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 19
يجب اطلاع العون المعنى ورؤسائه السلميين مسبقا على المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل ادراجها في محاضرهم أو تقاريرهم .
ويرسل تقرير التفتيش فى نهاية كل مراقبة الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها .