المادة 17
المحافظة، في كل الظروف، على السر - المهنى، وذلك بعدم الكشف عن الافعال المعاينة خلال عملياتهم، الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة، تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم، مع الاشارة الى النواحى الايجابية والسلبية للتسيير الذي تمت مراقبته و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أى تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالى والحسابي المنطبق عليها .