المادة 17
اذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة ثمت.
مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة واعادة ترتيبها في الحال.
واذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه الى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة .
وفي هذه الحالة الاخيرة، يأمر وزير المالية باجراء الخبرة قصد اعادة انشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها، ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصرة .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353