مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 16
كل رفض بدون سبب مشروع للطلبات التي يقدمها المفتشون، طبقا للمواد السابقة، للحصول على الوثائق أو الاطلاع عليها، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعنى .
ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، اثر انذار لم يعط نتيجة في الحال، ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب .
ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيما بالنسبة للمصلحة .