مرسوم رقم 80-53
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
المادة 13
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات يصدرها وزير المالية .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات يصدرها وزير المالية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.