المادة 10
يتولى المفتشون :
1 - مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين
ب - العمل على احضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم ،
ج - تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية د جمع التحريات، في عين المكان واجراء أي تحقيق لمراقبة الاعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات، ه اجراء أي تحقق فى عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز .
المادة II : يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة 2.
ومهما كانت صفة الاعوان أو اسم مصلحتهم فان الاعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم :
رؤساء مناصب المحاسبة ومرؤوسوهم أو - مندو بوهم كل شخص يتولى ادارة أموال عمومية ، كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو - تسيير مخزونات . 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا طبقا لاحكام المادتين الخاص بحق الاطلاع وصلاحية التحرى التي | تمارسها الادارات والمؤسسات التابعة لوزارة 38 و 43 من القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع | المالية .
الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة .