مرسوم رقم 80-52
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 328
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 تارخ عبد القادر بن مبارك - الجزائر