المادة الأولى
تنقل الصلاحيات والمهام والهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم أو المستعملين في ميدان التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار النصوص المتعلقة بكتابة الدولة للتخطيط والتهيئة العمرانية، الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
وتحل عبارتا : «وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية» و «وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 محل عبارتي : «كتابة الدولة للتخطيط و كاتب الدولة للتخطيط ، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة بميدان التخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى أعلاه .