مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 9
تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة.
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة، وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به ..