مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان و جدت ، من :
مجلس العمال، اللجان الدائمة، الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات .