مرسوم رقم 80-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة الانشطة المطابقة لهدفها في ولايتي عنابة وسكيكدة .
ويمكن أن تنفذ ، بصفة استثنائية وبقرار من وزير الاشغال العمومية، أشغالا تتصل بهدفها على تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها | الاقليمي .