مرسوم رقم 80-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 15
كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسى، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.