مرسوم رقم 80-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 13
تنزع من ملكية الشركة، في اطار | التنظيم الجارى به العمل، وابتداء من تاريخ دخول هذا النص حيز التنفيذ، عناصر من أموالها وجزء من الاعمال التابعة لها، التى يتم تخصيصها لانجاز المهام التي سيعهد بها الى كل من شركة الاشغال البحرية في الغرب، وشركة الاشغال البحرية في الشرق اللتين ستنشان فيما بعد..